مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
251
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
حرّتين أو حرّة وأمتين ، ولا يجوز له أن يجمع بين ما زاد على ذلك « 1 » . هذا كلّه في العقد الدائم ، وأمّا في الملك والتحليل فيجوز أن يجمع بما شاء ، بلا خلاف فيه بين المسلمين « 2 » ، وهو موضع اتّفاقهم « 3 » ، ويقتضيه إطلاق الأدلّة « 4 » . وكذا الحال في العقد المنقطع على المشهور « 5 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 6 » . وتمام الكلام موكول إلى محلّه . ( انظر : نكاح ) ب - الجمع بين الأختين : لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح ؛ وذلك لصريح الكتاب العزيز « 7 » ، وإجماع المسلمين « 8 » ، ونصوص السنّة « 9 » المتواترة « 10 » . ولا فرق في الحكم بين كون العقد دائماً أو منقطعاً « 11 » ؛ لإطلاق الأدلّة « 12 » ، ولا بين كون الأختين نسبيّتين أو رضاعيتين أو مختلفتين « 13 » ؛ لإطلاق الأدلّة من الآية وغيرها ، وخصوص قول أبي جعفر عليه السلام في رواية بريد العجلي : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » « 14 » . وأمّا الجمع بينهما في الملك فإن كان مع
--> ( 1 ) الحدائق 23 : 619 - 620 . جواهر الكلام 30 : 5 - 6 . العروة الوثقى 5 : 515 - 516 . مستمسك العروة 14 : 97 . مهذّب الأحكام 24 : 82 . ( 2 ) الحدائق 23 : 617 . وانظر : جواهر الكلام 30 : 8 . ( 3 ) المسالك 7 : 348 . مهذّب الأحكام 24 : 81 . ( 4 ) المسالك 7 : 348 . ( 5 ) المسالك 7 : 348 . الحدائق 23 : 621 . مستمسك العروة 14 : 95 . ( 6 ) الانتصار : 292 - 293 . مهذّب الأحكام 24 : 81 . وانظر : السرائر 2 : 624 . جواهر الكلام 30 : 8 . ( 7 ) النساء : 23 . ( 8 ) المسالك 7 : 289 . نهاية المرام 1 : 136 . مستمسكالعروة 14 : 237 . مهذّب الأحكام 24 : 153 . ( 9 ) انظر : الوسائل 20 : 476 ، ب 24 ممّا يحرم بالمصاهرة . ( 10 ) مهذّب الأحكام 24 : 153 . وانظر : جواهر الكلام 29 : 356 . ( 11 ) المسالك 7 : 289 . الحدائق 23 : 443 . العروة الوثقى 5 : 553 ، م 39 . مستمسك العروة 14 : 237 . مهذّب الأحكام 24 : 154 . ( 12 ) مهذّب الأحكام 24 : 154 . ( 13 ) العروة الوثقى 5 : 553 ، م 39 . مستمسك العروة 14 : 237 . مهذّب الأحكام 24 : 154 . ( 14 ) الوسائل 20 : 371 ، ب 1 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 1 ، وانظر : ح 3 . مهذّب الأحكام 24 : 154 .